[ص: باب: الرجل يدخل السجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع, أيركع أم لا يركع؟]
ش: أي هذا باب في بيان حكم من يَدْخل المسجد والحال أن الإِمام في صلاة الصبح، والحال أنه ما صلى ركعتي الصبح، هل يصليهما ثم يدخل في صلاة الإِمام أم يتركهما فيدخل؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن زكرياء بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا عبد العزيز -قال أحمد الأصبهاني: إبراهيم بن إسماعيل- عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمّع الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - مثله.
ش: أخرجه من طريقين:
الأول: إسناده صحيح، ورجاله رجال "الصحيح" ما خلا إبراهيم بن مرزوق، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد شيخ البخاري.
والثاني: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري، ويقال: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع أبو إسحاق المدني، وعن يحيى: ضعيف جدّا. وعنه: ليس بشيء.
وأبو مُصْعب اسمه أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني الفقيه قاضي المدينة النبوية وشيخ الجماعة سوى النسائي، وعبد العزيز هو الدراوردي.
وهذا كما ترى قد أخرجه الطحاوي في الأول عن سليمان بن يسار، وفي الثاني عن عطاء بن يسار.