وهو يروي عن حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح ذكوان، عن عامر ابن عبد الله بن الزبير ... إلى آخره.
وأخرجه الترمذي (١) معلقا، وقال: روى سُهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة.
ثم اعلم أن ركعتي المسجد سنة بإجماع المسلمين إلا ما روي عن داود وأصحابه وجوبها بظاهر الأمر.
وليس كذلك؛ لأن الأمر محمول على الاستحباب والندب لقوله - عليه السلام - للذي سأله عن الصلوات:"هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلا أن تطوَّع" وغير ذلك من الأحاديث، ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ، ولا قائل به، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أن لا يجب عليه سجودهما عند دخوله، ثم إنه يصليهما إلا في وقت النهي عند أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الأوزاعي والليث، وحكي ذلك أيضًا عن الشافعي، ومذهبه الصحيح أنه يصليهما في كل وقت، وهو قول أحمد وإسحاق والحسن ومكحول، والله أعلم.