ش: أي هذا باب في بيان أن اللبس واستعمال الطيب متى يحلان للمحرم؟
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة، قال: ثنا أبو الأسود، عن عروة، عن جُدَامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب:"أن عكاشة بن وهب صاحب النبي -عليه السلام- وأخا له آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر، فألقيا قميصهما فقالت: مالكما؟ فقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يكن أفاض منها فليلق ثيابه، وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب".
ش: ابن أبي داود هو إبراهيم بن أبي داود سليمان البرلسي، وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم المصري شيخ البخاري، وعبد الله بن لهيعة تكلموا فيه ولكن أحمد وثقه، وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود المدني يتيم عروة، روى له الجماعة يروي عن عروة بن الزبير بن العوام، وجُدَامة -بضم الجيم وفتح الدال المهملة- بنت وهب الأسدية الصحابية، هكذا ضبطه يحيى بن يحيى، وكذا قال مالك، وقال سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب: بالذال المعجمة، وفي "التكميل": قال الدارقطني: بالدال المهملة، من أعجمها فقد صحف، و (جُدَامة)(١) في اللغة: ما لم يندق من السنبل، قاله أبو حاتم، وقال غيره: إذا ذُرِّي البُرُّ في الريح فما بقي من البُرِّ في الغربال من قصبه فهو الجُدَامة، وقال أبو عمر بن عبد البر: جُدَامة هذه أم قيس بنت وهب بن محصن أخت عكاشة بن محصن الأسدي، وقال القاضي عياض: جاء في حديث سعيد: عن جُدامة بنت وهب أخت عكاشة، قال بعضهم لعلها بنت أخي عكاشة على قول من قال: إنها جُدامة بنت وهب بن محصن.
(١) كذا في "الأصل، ك"، وفي "لسان العرب" (مادة: جَدَمَ): الجَدَمَة؛ وفيه: والجَدَمَةُ: ما لم يندق من السنبل وبقي أنصافًا.