للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الأمة يعتقها مولاها ولها زوج، هل لها خيار في نفسها أم لا؟

ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان زوج بريرة حرًّا، فلما عتقت خيرها رسول الله -عليه السلام- فاختارت نفسها".

ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بشر عبد الملك ابن مروان الرقي.

وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم -بالمعجمتين- الضرير.

والأعمش هو سليمان. وإبراهيم هو النخعي. والأسود هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه أبو داود (١): نا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن زوج بريرة كان حرًّا حين أعتقت، وأنها خيِّرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا".

وأخرجه الترمذي (٢): وقال: نا هناد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول الله -عليه السلام-.

وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الوَرِق، قالت: فأعتقتها، فدعاها


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٦١ رقم ٤٦١).
(٣) "المجتبى" (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>