للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فتصيبها جائحة]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الثمرة التي يشتريها الرجل فيقبضها، ثم تصيبها آفة.

والجائحة -بالجيم ثم الحاء-: من الجوح، يقال: جاحهم يجوحهم جوحًا إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم.

والجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبِيرَة: جائحة.

ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح".

حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -عليه السلام-، بمثله.

ش: هذان طريقان صحيحان.

والمزني هو إسماعيل بن يحيى خال الطحاوي، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي، وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث في باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله "أن النبي -عليه السلام- نهى عن بيع السنين" واقتصر على هذا هناك.

وكذا أخرجه مسلم (١) والنسائي (٢).


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧٢ رقم ١٥٣٦).
(٢) "المجتبى" (٧/ ٢٩٤ رقم ٤٦٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>