للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرجل يزني بجارية امرأته.]

ش: أي: هذا باب في بيان حكم الرجل يزني بجارية امرأته.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا بكر بن بكار، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق: "أن رجلًا زنى بجارية امرأته فقال النبي -عليه السلام-: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القاسم بن سلام بن مسكين، قال: حدثني أبي، قال: سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته؟ قال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن المحبق، عن النبي -عليه السلام-، فذكر مثله، وزاد: "ولم يقم عليه حدا".

ش: الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن بكر بن بكار القيسي البصري، وثقه أبو عاصم النبيل، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: ثقة، ربما يخطئ، عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن جون بن قتادة بن الأعور التميمي، يعد في البصريين، قيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له ولا رؤية، وقال أحمد: لا يعرف، عن سلمة بن المحبق الصحابي بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء المكسورة، وقيل بفتحها، والأول أصح.

وأخرجه الطبراني (١): ثنا عبدان بن أحمد: ثنا نصر بن علي: ثنا بكر بن بكار. . . . إلى آخره نحوه.

وقال النسائي: لا يصح هذا الحديث.

وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.


(١) "المعجم الكبير" (٧/ ٤٥ رقم ٦٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>