ش: أي: هذا باب في بيان حكم الرجل يزني بجارية امرأته.
ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا بكر بن بكار، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق:"أن رجلًا زنى بجارية امرأته فقال النبي -عليه السلام-: إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القاسم بن سلام بن مسكين، قال: حدثني أبي، قال: سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته؟ قال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن المحبق، عن النبي -عليه السلام-، فذكر مثله، وزاد:"ولم يقم عليه حدا".
ش: الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن بكر بن بكار القيسي البصري، وثقه أبو عاصم النبيل، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: ثقة، ربما يخطئ، عن شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن جون بن قتادة بن الأعور التميمي، يعد في البصريين، قيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له ولا رؤية، وقال أحمد: لا يعرف، عن سلمة بن المحبق الصحابي بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الباء المكسورة، وقيل بفتحها، والأول أصح.
وأخرجه الطبراني (١): ثنا عبدان بن أحمد: ثنا نصر بن علي: ثنا بكر بن بكار. . . . إلى آخره نحوه.