للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وفيه أمور تخالف الأصول منها: إيجاب المثل في الحيوان، واستجلاب الملك بالزنى، وإسقاط الحد عن البدن، وإيجاب العقوبة في المال، وهذه كلها أمور منكرة لا تخرج على مذهب أحد من الفقهاء، وخليق لأن يكون منسوخا إن كان له أصل في الرواية.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن القاسم بن سلام، عن أبيه سلام بن مسكين الأزدي البصري، عن الحسن البصري، عن قبيصة بن حريث البصري، عن سلمة بن المحبق.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها".

قال أبو داود: رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زاذان وسلام، عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس ومنصور: قبيصة.

ثنا (٢) علي بن الحسين الدرهمي، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، عن النبي -عليه السلام- نحوه، إلا أنه قال: "وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها".

وأخرجه النسائي (٣): عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق. . . . بإسناده نحوه.

وعن (٤) محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة به، ولم يذكر قبيصة.


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠).
(٢) "سنن أبي داود" (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦١).
(٣) "المجتبى" (٦/ ١٢٤ رقم ٣٣٦٣).
(٤) "المجتبى" (٦/ ١٢٥ رقم ٣٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>