لما احتاج إلى إتمام الوزن أشبع الحركة ضرورة حتى صارت حرفًا.
ولما كانت الحاجة ماسة إلى علم أحكام الصرف لما فيه من بيان أحكام الربا أيضًا أفرده بالذكر بكتاب مستقل غير تابع لكتاب البيوع وإلا كانت المناسبة تقتضي ذكره في كتاب البيوع.
فإن قيل: إن إفراده بالذكر لما ذكرت، ولكن المناسبة ذكره عقب كتاب البيوع؛ لأنه نوع من أنواع البيوع.
قلت: نعم، الأمر كذلك، ولكن اختار ذكره عقيب كتاب الكراهية الذي هو مشتمل على المحظورات والمباحات، فكذلك كتاب الصرف مشتمل على ما فيه الحظر وما فيه الإباحة. فافهم.
(١) كذا في "الأصل، ك" ولم يذكر القائل، وفي "لسان العرب" (مادة: صرف) عزاه للفرزدق، وكذا هو في (مادة: درهم).