ش: أي هذا باب في بيان حكم المعانقة، وهي مفاعلة من الاعتناق.
ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة وحماد ابن زيد ويزيد بن زريع، عن حنظلة السدوسي، قال: حدثنا أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنهم قالوا:"يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا، قالوا: أفيعانق بعضنا بعضًا؟ قال: لا، قالوا: أفيصافح بعضنا لبعض؟ قال: تصافحوا".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا أبو هلال، عن حنظلة، عن أنس قال:"قلنا: يا رسول الله. . . ." ثم ذكر مثله.
ش: هذان طريقان:
الأول: رجاله كلهم ثقات، غير أن حنظلة بن عبد الله -ويقال: عبيد الله- السدوسي البصري، فيه مقال؛ فعن أحمد: ضعيف الحديث، وعنه: منكر الحديث. ووثقه ابن حبان، وروى له الترمذي (١) وحسَّن حديثه: ثنا سويد، قال: أنا عبد الله، قال: أنا حنظلة بن عبيد الله، عن أنس بن مالك قال:"قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقي أخاه أو صديقه أفينحني له؟ قال: لا، قال: أَفَيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
الثاني: عن أبي أمية محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن سليمان بن حرب الواشحي البصري، شيخ البخاري وأبي داود، عن أبي هلال الراسبي محمَّد بن سليم، عن يحيى بن معين: ليس به بأس، وعنه: صدوق، روى له الأربعة والبخاري مستشهدًا.