للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن ماجه (١): عن علي بن محمَّد، عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن حنظلة نحوه.

قوله: "أينحني" الهمزة فيه للاستفهام، وكذلك في قوله: "أفيعانق" و"أفيصافح" وليس في أكثر النسخ همزة في "فيعانق" و"فيصافح".

قوله: "تصافحوا" أمر من تصافح يتصافح تصافحًا، وهو إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال الوجه على الوجه، وكذلك المصافحة.

ويفهم منه ثلاثة أحكام:

* عدم جواز انحناء الناس بعضهم لبعض عند التلاقي؛ وذلك لأنه من صنيع الأعاجم.

* وعدم جواز المعانقة كما ذهبت إليه طائفة.

* وجواز المصافحة؛ لأن فيها تطييب القلوب.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلي هذا، فكرهوا المعانقة. منهم أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمَّد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبا حنيفة ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: تكره المعانقة، واحتجوا علي ذلك بالحديث المذكور، وقد قال بعض أصحابنا: الخلاف فيما إذا اعتنق الرجلان عاريين عما عدا الإزار، أما إذا كان على كل منهما قميص فلا كراهة بالإجماع.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بها بأسًا، وممن ذهب إلي ذلك: أبو يوسف -رحمه الله-.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرًا الشعبي وأبا مجلز لاحق بن حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبا يوسف؛ فإنهم قالوا: لا بأس بالمعانقة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٢٢٠ رقم ٣٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>