للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرهن إذا هلك في يد المرتهن.

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أنه سمع مالكًا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يغلق الرهن" قال يونس بن يزيد: قال ابن شهاب: وكان ابن المسيب يقول: "الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الله ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء وسليمان بن موسى، قالا: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يغلق الرهن".

ش: هذان إسنادان منقطعان مرسلان:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، ثلاثتهم عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب.

وأخرجه مالك في "موطأه" (١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٢): عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه".

والدارقطني في "سننه" (٣): عن أبي بكر النيسابوري، عن أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، به.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٧٢٨ رقم ١٤١١).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ٢٣٧ رقم ١٥٠٣٣).
(٣) "سنن الدارقطني" (٣/ ٣٣ رقم ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>