[ص: باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره؟]
ش: أي هذا باب في بيان حكم من أوجب على نفسه أن يضحي في أيام العشر من ذي الحجة أو عزم على أن يضحي هل ينبغي له أن يقص شعره أو يقلم أظفاره؟
ص: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن ثابت البزار قال: ثنا شعبة عن مالك ابن قيس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي".
حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا أبو صالح قال: ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام- أخبرته عن النبي -عليه السلام-. . . فذكر مثله.
قال الليث قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن ثابت البصري البزار -بالزاي المعجمة أولًا وبالراء المهملة في آخره- وثقه ابن حبان وروى له البخاري عن شعبة عن عمرو بن مسلم بن عمارة الليثي الجندعي، روى له الجماعة سوى البخاري.
وأخرجه مسلم (١): نا حجاج الشاعر قال: حدثني يحيى بن بكبير العنبري أبو غسان قال: ثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة أن النبي -عليه السلام- قال:"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره".