للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الأربعة (١) أيضًا.

الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد المصري أبي عبد الرحمن الإسكندراني روى له الجماعة، عن سعيد بن أبي هلال أبي العلاء المصري مولى عروة بن شييم روى له الجماعة.

وأخرجه أحمد فى "مسنده" (٢): ثنا حسن، نا ابن لهيعة، حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الجندعي أنه قال: أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام- أخبرته عن رسول الله -عليه السلام- أنه قال: "من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في العشر الأولى من ذي الحجة".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحدث فقلدوه وجعلوه أصلاً.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن سيرين والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور فإنهم ذهبوا إلى هذا الحديث وقالوا: من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره إلى أن يخرج عشر ذي الحجة، وقال ابن حزم: ومن أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شعره ولا يقص، هذا فرض عليه إذا رأى هلال ذي الحجة إلى أن يضحي، ولا يتنور أيضًا ومن لم يرد أن يضحي لم يلزمه ذلك.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر إن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك، واحتجوا [في ذلك] (٣) بما ذكرنا في كتاب الحج عن عائشة -رضي الله عنها- أنهما قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -عليه السلام- فيبعث بها ثم يقيم فينا هلالًا لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس".


(١) أبو داود في "سننه" (٣/ ٩٤ رقم ٢٧٩١)، والترمذي في "جامعه" (٤/ ١٠٢ رقم ١٥٢٣)، والنسائي في "سننه" (٧/ ٢١١ رقم ٤٣٦١)، ابن ماجه في "سننه" (٢/ ١٠٥٢ رقم ٣١٥٠).
(٢) "مسند أحمد" (٦/ ٣٠١ رقم ٢٦٦١٣).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>