ص: باب: المتمتع الذي لا يجد هديًا ولا يصوم في العشر
ش: أي هذا باب في بيان أن المتمتع الذي لم يجد هديًا يذبحه ولا صام في العشر كيف يكون حكمه هل يصوم أيام التشريق أم لا؟.
ص: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا يحيى بن سلام، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن رسول الله -عليه السلام- قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق".
ش: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري شيخ النسائي وأبي بكر بن خزيمة وثقه النسائي، ويحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا المصري نزيل مصر قال الدارقطني: ضعيف.
وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه مقال، ويقال: هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ابن أخي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال الشافعي: ثقة. وروى له الجماعة وسيجيء الكلام فيه عند الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله.
والزهري هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وأخرجه البيهقي في "سننه"(١): من حديث ابن عبد الحكم، ثنا يحيى بن سلام البصري وهو لين، نا شعبة، عن ابن أبي ليلى عبد الله، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"رخص رسول الله -عليه السلام- في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها".
ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،