ش: أي هذا باب في بيان حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حالة الاضطجاع.
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: "أن رسول الله -عليه السلام- كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى".
حدثنا يونس، قال: أخبرني شعيب بن الليث، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله -عليه السلام- مثله، وزاد:"وهو مضطجع".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد (ح).
وحدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا المعتمر، عن أبيه، عن خداش، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: هذه خمس طرق:
الأول: إسناده صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسي بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه مسلم (١) بأتم منه: ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث.
وثنا ابن رمح، قال: أنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق علي ظهره".
الثاني: أيضًا صحيح، عن يونس بن عبد الأعلي، عن شعيب بن الليث، عن