للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب شراء الشيء الغائب]

ش: أي هذا باب في بيان حكم شراء الشيء الغائب هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن الملامسة والمنابذة".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: ثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله ابن بكير، قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: هذه خمسة أسانيد صحاح: أحدها عن أنس، واثنان عن أبي سعيد الخدري، واثنان عن أبي هريرة.

الأول: أخرجه بعينه في باب: "بيع الثمار قبل أن تتناهى" بأتم منه، فقال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة. . . ." الحديث.

وأخرجه البخاري (١)، وقد استوفينا الكلام فيه هناك.


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>