للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب]

ش. أي: هذا باب فيه بيان حكم القلادة المركبة من الذهب والخرز تباع بذهب كيف يكون حكمه؟

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن عون الواسطي، قال: ثنا هشيم، عن ليث بن سعد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: "أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فأتيت النبي -عليه السلام- فذكرت ذلك له، فقال: أفصل بعضها من بعض، ثم بعها كيف شئت".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني أبو شجاع سعيد بن زيد الحِمْيري، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي -عليه السلام- قال: "اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا، ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك لرسول الله -عليه السلام- فقال: لا تباع حتى تفصل".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث، عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: "أتي النبي -عليه السلام- يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبع -أو بتسع- فأتى النبي -عليه السلام- فذكر ذلك له، فقال: لا، حتى يتميز ما بينهما، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال: لا، حتى تميز ما بينهما، فردَّه".

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي. . . . إلى آخره، وقد مضى ذكر رجاله عن قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>