ش: أي هذا باب في بيان حكم قتل المؤمن الكافر على وجه العمد، هل يجب قصاص أم لا؟
ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: أنا سفيان (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا أسباط، عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال:"سألت عليًّا - رضي الله عنه -: هل عندكم من رسول الله -عليه السلام- علمٌ غير القرآن؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا من رسول الله -عليه السلام- سوى القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمَّد بن إدريس الشافعي الإِمام، عن سفيان بن عيينة، عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي، عن عامر الشعبي، عن أبي جحيفة -بضم الجيم، وفتح الحاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الفاء- واسمه وهب بن عبد الله السُّوائي، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البخاري (١): نا صدقة بن الفضل، أنا ابن عيينة، ثنا مطرف، سمعت الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة قال: "سألت عليًّا - رضي الله عنه -: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ -وقال ابن عيينة مرةً: ما ليس عند الناس- فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر".