للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: كتابة العلم هل تصلح أم لا؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم كتابة العلم هل تصلح أم لا؟

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "أنه استأذن النبي -عليه السلام- في كتابة العلم، فلم يأذن له".

ش: إبراهيم بن بشار الرمادي، قال البخاري: صدوق. وقال النسائي: ليس بالقوي.

وعبد الرحمن بن زيد المدني، فيه مقال؛ فعن أحمد: ضعيف. وعن النسائي مثله. وقال أبو حاتم: في نفسه صالح، وفي الحديث واهٍ.

وأبوه زيد بن أسلم القرشي المدني، روى له الجماعة.

وعطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-، روى له الجماعة.

وأخرجه مسلم (١) بغير هذا اللفظ: ثنا هدبة بن خالد، قال: ثنا همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، ثنا عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -عليه السلام- قال: "لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن، ومَن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه، وقال: حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليَ -قال همام: أحسبه قال: متعمدًا- فليتبوأ مقعده من النار، قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلي كراهة كتابة العلم، ونهوا عن ذلك، واحتجوا فيه بما ذكرنا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين والقاسم وعَبِيدة والأوزاعي والزهري؛ فإنهم كانوا يكرهون كتابة العلم وينهون عن ذلك، واحتجوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدري المذكور، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عباس- رضي الله عنهم -.


(١) "صحيح مسلم" (٤/ ٢٢٩٨ رقم ٣٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>