ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بكتابه العلم بأسًا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن المسيب والضحاك وسعيد بن جبير وعامرًا الشعبي وصالح بن كيسان وآخرين كثيرين، فإنهم لم يروا بذلك بأسًا، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والبراء بن عازب - رضي الله عنهم -.
ص: وعارضوا ما احتج به عليهم مخالفوهم من الأمر الذي ذكرنا بما قد روي عن رسول الله -عليه السلام-:
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن المخارق، عن طارق قال:"خَطَبَنَا علي - رضي الله عنه - فقال: ما عندنا من كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة -يعني صحيفة في دواته، أو قال: في غلاف سيف عليه- أخذتها من رسول الله -عليه السلام- فيها فرائض الصدقة".
حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال:"ليس عندنا عن النبي -عليه السلام- من كتابٍ إلا كتاب الله -عز وجل-، وشيء في هذه الصحيفة: المدينة حرام ما بين عَير إلي ثَوْر".
ش: أي عارض الآخرون ما احتج به عليهم القوم المذكورون الذين خالفوهم من الحديث المذكور بما قد روي عن النبي -عليه السلام-، وهو حديث علي بن أبي طالب.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي -شيخ البخاري- عن شريك بن عبد الله النخعي، عن المخارق بن خليفة بن جابر -ويقال: مخارق بن عبد الله بن جابر، ويقال: مخارق بن عبد الرحمن الكوفي- وثقه يحيى وأحمد، وروى له البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود في القدر.