ص: باب: ذكر الجُنُب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن
ش: أي هذا باب في بيان حكم الجنب، والرجل الذي ليس على الوضوء، والحائض؛ إذا ذكروا الله تعالى أو قرءوا القرآن، كيف يكون حكمهم؟
وجه المناسبة بين البابين من حيث التضاد؛ لأن ما قبل هذا الباب في أحكام المبُيح وهو المسح على الخفين، وهذا الباب في أحكام المانع والمحرم.
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حُصَيْن أبي سَاسَان، عن المهاجر بن قنُفذ:"أنه سَلَّم على رسول الله - عليه السلام - وهو يتوضأ فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوءه، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلاَّ أني كرهت أن أذكر الله تعالى إلاَّ على طهارة".
ش: ذكر هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد والمتن في باب التسمية على الوضوء، فليراجع هناك.
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: أنا حميد وغيره، عن الحسن، عن المهاجر:"أن النبي - عليه السلام - كان يبول -أو قال: مررت به وقد بال- فسلمت عليه فلم يرد عليَّ حتى فرغ من وضوءه ثم رَدَّ عليَّ".
ش: هذا طريق آخر صحيح أيضًا، عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج ابن منهال، عن حماد بن سلمة، عن حميد الطويل وغيره، عن الحسن البصري، عن المهاجر.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١): نا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال.