ش: أي هذا باب في بيان كيفية الإقامة للصلاة، والمناسبة بين البابين ظاهرة جدًّا، وهي إعلام مخصوص للحاضرين، كما أن الأذان إعلام مخصوص للغائبين.
ص: حدثنا مُبَشِّرَ بن الحسن بن مُبَشِّر بن مُكَسِّر، قال: نا أبو عامر العقدي، قال: نا شعبة، عن خالد الحذَّاء، عن أي قلابة، عن أنس - رضي الله عنه - قال:"أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
ش: إسناده صحيح، ومبشر بن الحسن أبو بشر البصري، وثقه ابن يونس.
وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو، ونسبته إلى عَقَد -فتح العين والقاف- قوم من قيس، وهم صنف من أزد.
وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام.
وأخرجه البخاري (١): نا علي بن عبد الله، نا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا خالد، عن أبي قلابة عن أنس قال:"أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة".
قوله:"أن يشفع الأذان" يعني يأتي به مثنًى، وهذا مجمع عليه اليوم، وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف.
قوله:"ويوتر الإقامة" يعني يأتي بها وترًا ولا يثنيها، بخلاف الأذان.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حَرْب، قال: نا شعبة وحماد بن زيد ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا خالد بن عبد الرحمن الخراساني، قال: نا سفيان، عن خالد ... ، ذكر بإسناده مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا حجاج بن منهال، قال: نا حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن خالد ... فذكر بإسناده مثله.