للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: الأَمة يطأها مولاها، ثم يموت وقد جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه وتكون له أُمّ ولدٍ أَمْ لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الأَمة التي قد كان مولاها يطأها ثم مات المولى، والحال أن الأَمة قد كانت جاءت بولد قبل موت مولاها، هل يكون ذلك الولد ابنًا للمولى أم لا؟ وهل تكون تلك الأَمة أم ولدٍ أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عَهِد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مِنِّي فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال: ابن أخي، وقد كان عَهِدَ إليَّ فيه. وقال: عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله -عليه السلام-: هو لك يا عبد بن زمعة. وقال رسول الله -عليه السلام-: الولد للفراش وللعاهر الحجرُ، ثم قال رسول الله -عليه السلام- لِسَوْدة بنت زمعة: احتجبي منه. لِمَا رأى به من شبهه بعتبة. قالت: فما رآها حتى لقي الله.

ش: ذكر الطحاوي: هذا الحديث بغير هذا الإسناد باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن أم لا، ولكنه مقتصرًا على قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

وأخرجه مالك في "موطأه" (١).

وكذلك أخرجه الجماعة (١) غير الترمذي، وقد ذكرناه هناك.

وعتبة بن أبي وقاص هو أخو سعد بن أبي وقاص لأبيه، شهد أُحُدًا مع المشركين ومات بعد ذلك كافرًا، وزمعة بن قيس هو والد سودة بنت زمعة زوج النبي -عليه السلام-وهو بفتح الزاي والميم، والمحدثون يسكنون الميم- وكانت الإماء في الجاهلية


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>