ش: أي: هذا باب في بيان حكم بيع أراضي مكة وإجارتها هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحيم ابن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي -عليه السلام- قال:"لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها".
ش: يوسف بن عدي بن زريق الكوفي شيخ البخاري.
وعبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشلَّ الطائي، روى له الجماعة.
وإسماعيل بن إبراهيم فيه مقال، فعن يحيى والنسائي: ضعيف. وعن يحيى مرةً: لا شيء. روى له الترمذي.
وأبوه إبراهيم بن المهاجر أبو إسحاق الكوفي، روى له الجماعة إلا البخاري.
والحديث أخرجه البيهقي (١): من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال:"توفي رسول الله -عليه السلام- وأبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- ورباع مكة تدعى السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا يحيى بن سليم، عن عمرو بن سعيد، قال: ثنا عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال:"كانت الدور على عهد النبي -عليه السلام- وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- ما تباع ولا تكرى ولا تدعى إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن".