للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: المدد يَقْدُمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعدما ارتفع القتال قبل قفول العسكر، هل يُسْهم لهم أم لا؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم المدد؟، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد، إذا قدموا بعد فراغ الإِمام من قتال الكفار في دار الحرب قبل قفول العسكر، أي رجوعهم إلى دار الإِسلام، هل لهم سهم من الغنيمة أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن ابن شهاب الزهري، أن عنبسة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص، قال أبو هريرة: "بعث النبي -عليه السلام- أبان بن سعيد على سرية من المدينة قِبَل نجد، فقدم أبان وأصحابه على النبي -عليه السلام- بخيبر بعدما فتحها وإن حُزُمَ خيلهم الليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم شيئًا يا نبي الله، قال أبان: أنت بها يا وَبرْ تحدّر علينا من رأس ضال، فقال النبي -عليه السلام-: اجلس يا أبان، فلم يقسم لهم شيئًا".

ش: إسناده صحيح.

وإسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي، احتج به الأربعة.

ومحمد بن الوليد الزبيدي -بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف- الحمصي القاضي، روى له الجماعة سوى الترمذي.

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

وعنبسة بن سعيد بن العاص الأموي القرشي أبو خالد المدني، وثقه يحيى وأبو داود والدارقطني، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود.

والحديث أخرجه أبو داود (١): ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٨٠ رقم ٢٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>