[ص: باب: الجنازة تمر بالقوم بالقوم أيقومون لها أم لا؟]
ش: أي هذا باب في بيان أن الجنازة إذا مرت على قوم وهم قعود هل يقومون لها أم لا يقومون؟
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلي بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن منَّاح:"أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها، وقال: إن عثمان مرت به جنازة فقام لها وقال: إن رسول الله - عليه السلام - مرت به جنازة فقام لها".
حدثنا يزيد، قال: ثنا دُحَيم، قال: ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، عن إسماعيل بن أمية ... فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال:"رأيت عثمان يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله - عليه السلام - يفعل ذلك".
ش: هذان طريقان:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن معل بن منصور الرازي أحد أصحاب أبي حنيفة وشيخ البخاري في غير "الصحيح"، روى له الجماعة.
عن إسماعيل بن عياش بن سليم الشامي الحمصي ثقة قال: دحيم غاية في الشاميين وخلط عن المدنيين.
عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي المكي روى له الجماعة.
عن موسى بن عمران بن منَّاح -بالنون المشددة- المديني قيل: إنه ليس بمشهور.
عن أبان بن عثمان بن عفان روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح".