للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: نكاح المحرم]

ش: أي هذا باب في بيان نكاح المحرم هل يجوز أم لا؟.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا وابن أبي ذئب حدثاه، عن نافع، عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: نا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك، عن نافع ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يقل: "ولا يخطب".

حدثنا يزيد، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نبيبة بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".

حدثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا يوسف القطان، قال: ثنا سلمة بن الفضل، عن إسحاق بن راشد، عن زيد بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن رسول الله -عليه السلام- مثله؛ غير أنه لم يقل: "ولا يخطب".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو معمر، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا أيوب بن موسى المكي، قال: ثنا نبيه، عن أبان بن عثمان -رضي الله عنه-، قال: حدثني عثمان، عن رسول الله -عليه السلام- قال: "المحرم لا يَنكح ولا يُنكح".

ش: هذه خمس طرق:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني ونُبَيْه -بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره هاء- ابن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>