للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي العالية قال: "سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر -رضي الله عنهما-: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت".

فمعنى هذا أن المحرم الذي يحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، وهذا لا طواف عليه، فلا معنى لاجتنابه ذلك، وهذا خلاف ما رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب.

ش: ذكر هذا الأثر لأمرين:

أحدهما: تأييدًا لما قاله من فساد قول من يذهب إلى حديث جابر.

والآخر: جوابًا عما روى من ذهب إلى حديث جابر عن ابن عمر -رضي الله عنهم-: "أنه كان إذا بعث بهديه وهو معتمر أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه".

وروى نافع عنه أيضًا: "أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء". وقد مضى ذكرهما في أول الباب.

وتقرير الجواب أن يقال: إن ما رويتم عن ابن عمر من هذا فهو معارض بما روى عنه أبو العالية، وأخرجه بإسناد صحيح عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية رفيع بن مهران البصري روى له الجماعة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>