للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِحرام المتفق عليه فلم يجب ثبوته؛ لأن المختلف فيه إنما يثبت إذا شابه المجتمع عليه فلم يشابه فلم يثبت، اللهم إلاَّ أن يكون معه التوقيف الذي تقوم به الحجة، وأراد به الدليل الكتاب والسنة الصحيحة, أو الإِجماع. فافهم.

ص: وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: "أنه رأى رجلاً متجردًا بالعراق، قال: فسألت الناس عنه، فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- فقال: بدعة ورب الكعبة".

ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير يحلف على ذلك أنه بدعة إلاَّ وقد علم أن السنة خلاف ذلك.

ش: ذكر هذا تأييدًا لما قاله من فساد قول من ذهب إلى حديث جابر بن عبد الله، وأن السنة خلاف ذلك.

وأخرجه بإسناد صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١)، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أخبره: "أنه رأى ابن عباس -رضي الله عنه- وهو أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- متجردًا على منبر البصرة، فسأل الناس عنه، فقالوا: إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد، فلقيت ابن الزبير، فذكرت ذلك له، فقال: بدعة ورب الكعبة".

قوله: "بدعة" خبر مبتدأ محذوف أي: ما فعل بدعة والبدعة إحداث شيء لم يكن في عهد رسول الله -عليه السلام-.


(١) "موطأ مالك" (١/ ٣٤١ رقم ٧٥٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٢٨ رقم ١٢٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>