ص: باب: لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران فى الإِحرام
ش: أي هذا باب في بيان لبس الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران للمحرم في حالة الإِحرام كيف يكون حكمه وما يجب عليه؟
و"الوَرْسُ" بفتح الواو وسكون الراء وفي آخره سين مهملة.
قال أبو حنيفة الدينوري: الورس يزرع باليمن زرعًا ولا يكون بغير اليمن، ولا يكون منه شيء بريًّا، ونباته مثل حب السمسم، فإذا جف عند إدراكه تفتق، فينفض منه الورس، ويزرع سنة فيجلس عشر سنين، أي يقيم في الأرض ينبت ويثمر، ومنه جنس يسمى الحَبَشي، وفيه سواد، وهو أكبر الورس، وللعرعر ورس، وللريث ورس، وقال أبو حنيفة: لست أعرفه بغير أرض العرب، ولا في أرض العرب بغير بلاد اليمن.
وقال الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلاَّ باليمن وقد ملأت الأرض: الورس، واللبان، والعصب. وأخبرني ابن بنت عبد الرزاق قال: الورس عندنا باليمن، بحفاش، وملحان، وطمام، وسحبان والوقعة، وجرار وهوزن وجبال ابن أبي جعفر كلها. ويقال له: الحُصُّ.
وقال الجوهري: الورس نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه الغُمرة للوجه.
وقال ابن البيطار في "جامعه": يؤتي بالورس من الصين واليمن والهند، وليس بنبات يزرع كما زعم من زعم، وهو يشبه زهر العصفر، ومنه شيء يشبه نشارة البابونج، ومنه شيء يشبه البنفسج، ويقال: إن الكركم عروقه.
و"الزعفران": اسم أعجمي، وقد صرفته العرب؛ فقالوا: ثوبٌ مزعفرٌ. وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً. ويُجمع على زعافر.