ش: أي هذا باب في بيان سهم ذوي القربى، والسهم: النصيب.
وذوو القربى: أقرباء النبي -عليه السلام-.
واختلف العلماء في ذلك، فقال أصحابنا: قرابة النبي -عليه السلام- الذين تحرم عليهم الصدقة ذوو أقربائه وآله، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب.
وروي نحو ذلك عن زيد بن أرقم.
وقال آخرون: بنو المطلب داخلون فيهم؛ لأن النبي -عليه السلام- أعطاهم من الخمس، وقال بعضهم: قريش كلها من أقرباء النبي -عليه السلام- الذين لهم سهم من الخمس، إلا أن للنبي -عليه السلام- أن يعطيه من رأى منهم.
وبه قال الأصبغ به فرج، وسيجيء مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، يحدث عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "أن فاطمة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه أثر الرحا في يدها، وبلغها أن النبي -عليه السلام- أتاه شيء، فأتته تسأله خادمًا، فلم تلقه، ولقيتها عائشة -رضي الله عنها-، فاخبرتها الحديث، فلما جاء النبي -عليه السلام- أخبرته بذلك، قال: فأتانا رسول الله -عليه السلام- وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال: مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ تكبرا الله أربعًا وثلاثين، وتسبحا ثلاثًا وثلاثين، وتحمدًا ثلاثًا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما؛ فإنه خير لكما من خادم".