ش: أي هذا باب في بيان أحكام سؤر الكلب، والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لاشتمال كل منهما على أحكام السؤر، وتأخير هذا عن باب سؤر الهرّ؛ لكون الكلب أدنى حالا منه وأخس.
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن النبى - عليه السلام - قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات".
ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي.
والأعمش اسمه سليمان.
وذكوان هو أبو صالح الزيات.
وأخرجه الجماعة على ما نذكره.
وأخرجه الدارقطني (١): عن عبد الله بن محمَّد، عن عباس بن الوليد النَرْسي، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".
قوله:"إذا ولغ" قد استقصينا تفسير الولوغ في الباب الذي قبله.
واستنبط منه أحكام:
الأول: استدلت به جماعة على وجوب غسل الإناء سبع مرات عند ولوغ الكلب، وسيأتي بيانه مفصلًا.
الثاني: أن ظاهر الأمر بالغسل يدل على نجاسة الإناء والماء، ويؤيد ذلك الرواية الأخرى:"طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".