للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: سؤر الكلب]

ش: أي هذا باب في بيان أحكام سؤر الكلب، والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لاشتمال كل منهما على أحكام السؤر، وتأخير هذا عن باب سؤر الهرّ؛ لكون الكلب أدنى حالا منه وأخس.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن النبى - عليه السلام - قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي.

والأعمش اسمه سليمان.

وذكوان هو أبو صالح الزيات.

وأخرجه الجماعة على ما نذكره.

وأخرجه الدارقطني (١): عن عبد الله بن محمَّد، عن عباس بن الوليد النَرْسي، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

قوله: "إذا ولغ" قد استقصينا تفسير الولوغ في الباب الذي قبله.

واستنبط منه أحكام:

الأول: استدلت به جماعة على وجوب غسل الإناء سبع مرات عند ولوغ الكلب، وسيأتي بيانه مفصلًا.

الثاني: أن ظاهر الأمر بالغسل يدل على نجاسة الإناء والماء، ويؤيد ذلك الرواية الأخرى: "طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".


(١) "سنن الدارقطني" (١/ ٦٣ رقم ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>