ش: أي هذا باب في بيان حكم بيع الثمار قبل تناهيها وبدو صلاحها.
ص: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد، قال: أخبرني يونس بن يزيد، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الثمر واشتراؤه حتى يبدو صلاحه".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة (ح).
وحدثنا يزيد، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا الليث، قال: حدثني عقيل، قالا جميعًا: عن ابن شهاب (ح).
وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- أنه قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء -هو الغداني- قال: أنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله، وزاد:"فكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهتها".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام-: "أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: قلت: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: طلوع الثريا".