للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين، والحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن الأكثر استعملوه في البيوع والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه.

قلت: ذهل الخطابي عن قولهم: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وقوله: "واقتضاء العموم ... " إلى آخره. غير سديد؛ لأنه يلزم أن تكون كذلك سائر الألفاظ العامة المحتملة للمعنيين أو المعاني، وليس كذلك. فافهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>