ش: أي: هذا باب في بيان أن الإِمام هل يأخذ الزكاة من الناس جبرًا أم لا؟
ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص:"أن وفد ثقيف قدِموا على رسول الله - عليه السلام - فقال لهم: لا تحشروا ولا تعشروا".
ش: إسناده صحيح.
وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري. وحميد هو الطويل. والحسن هو البصري. وعثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله الطائفي قدم على النبي - عليه السلام - في وفد ثقيف، واستعمله النبي - عليه السلام - على الطائف، ثم أقره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن علي بن سويد، قال: ثنا أبو داود، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص:"أن وقد ثقيف لما قدموا على رسول الله - عليه السلام - أنزلهم في المسجد ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يُجبّوا، فقال رسول الله - عليه السلام -: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع".
قوله:"لا تحشروا" أي: لا تندبون إلى المغازي، ولا تضرب عليكم البعوث، وقيل: أي: لا تحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالكم، بل يأخذها في أماكنكم، وأصله من الحشر وهو الجمع.