للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا؟]

ش: أي: هذا باب في بيان أن الإِمام هل يأخذ الزكاة من الناس جبرًا أم لا؟

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: "أن وفد ثقيف قدِموا على رسول الله - عليه السلام - فقال لهم: لا تحشروا ولا تعشروا".

ش: إسناده صحيح.

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري. وحميد هو الطويل. والحسن هو البصري. وعثمان بن أبي العاص الثقفي أبو عبد الله الطائفي قدم على النبي - عليه السلام - في وفد ثقيف، واستعمله النبي - عليه السلام - على الطائف، ثم أقره أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن علي بن سويد، قال: ثنا أبو داود، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: "أن وقد ثقيف لما قدموا على رسول الله - عليه السلام - أنزلهم في المسجد ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يُجبّوا، فقال رسول الله - عليه السلام -: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع".

قوله: "لا تحشروا" أي: لا تندبون إلى المغازي، ولا تضرب عليكم البعوث، وقيل: أي: لا تحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالكم، بل يأخذها في أماكنكم، وأصله من الحشر وهو الجمع.

قوله: "ولا تعشروا" أي: لا يؤخذ عشر أموالكم.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ١٦٣ رقم ٣٠٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>