للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: أراد بها الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم في تركها؛ لأنها لم تكن واجبةً يومئذٍ عليهم إنما تجب بتمام الحول. وسئل جابر - رضي الله عنه - عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليهم ولا جهاد؟ فقال: علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.

قوله: "ولا يجبوا" على صيغة المجهول من التجبية -بالجيم- وهو أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل: هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: هو السجود، والمراد بقولهم: لا يجبوا، أنهم لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع لقوله في جوابهم: "ولا خير في دين ليس فيه ركوع" فسمى الصلاة ركوعًا؛ لأنه بعضها، وإنما لم يرخص لهم في ترك الصلاة؛ لأن وقتها حاضر متكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد.

ص: حدثنا أحمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل بن يونس، عن إبراهيم بن مهاجر البجلي، عن عمرو بن حُريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "يا معشر العرب احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن رجل، حدثه عن عمرو بن حريث، يحدث عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول ... فذكر مثله.

ش: هذان طريقان:

الأول: عن أحمد بن داود المكي، عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي تكلم فيه النسائي، عن زكرياء بن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي الكوفي، أحد أصحاب أبي حنيفة روى له الجماعة، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روى له الجماعة، عن إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي روى له الجماعة إلا البخاري، عن عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي المدني وثقه ابن حبان، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>