للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب ما يحرم من النبيذ]

ش: أي هذا باب في بيان ما يحرم من النبيذ، وهو فعيل بمعنى مفعول، وهو الذي يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك، من نبذت التمر إذا ألقيت عليه الماء ليخرج عليه حلاوته إليه، وسواء كان مسكرًا أو غير مسكر فإنه يقال له: نبيذ، ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ: خمر.

ص: حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي، قالا: ثنا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن سفيان بن وهب الخولاني، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام".

ش: عبد الله بن مسلمة القعنبي، شيخ البخاري وأبي داود.

وعبد الله بن عمر هو ابن غانم الإفريقي قاضيها. وثقه ابن يونس. وروي له البخاري وأبو داود والترمذي (١).

وعبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم الإفريقي، فيه مقال.

ومسلم بن يسار الأنصاري المصري الطُّنْبُذي، وثقه ابن حبان، وروي له مسلم وأبو داود وابن ماجه.

وسفيان بن وهب الخولاني الصحابي، عداده في أهل مصر.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢): ثنا أبو خيثمة، نا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يسار، عن سفيان بن وهب الخولاني قال:


(١) كذا في "الأصل، ك" والذي في "تهذيب الكمال" و"تقريب التهذيب" أن الذي روى له هو أبو داود فقط.
(٢) "مسند أبي يعلى" (١/ ٢١٣ رقم ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>