[ص: باب: من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها]
ش: أي هذا باب في بيان حكم من تزوج امرأة أبيه فدخل بها، كيف يكون حكمه؟ أو تزوج امرأة من ذوات الرحم والمحرم منه؟
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال:"لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرسلني رسول الله -عليه السلام- إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه أو أقتله".
حدثنا فهد، قال: ثنا يوسف -هو ابن منازل- وأبو سعيد الأشج، قالا: ثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال:"مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه اللواء. . . . فذكر مثله، إلا أنه قال: "آتيه برأسه".
حدثنا محمَّد بن علي بن داود، قال:[ثنا](١) سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: ثنا هشيم، قال: أنا الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: "مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله -عليه السلام-. فقلت: إلى أي شيء بعثك؟ قال: إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه".
حدثنا فهد قال: ثنا يوسف بن منازل، قال: ثنا حفص بن غياث، عن أشعث. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب قال: "ضلت إبل لي، فخرجت في طلبها، فإذا الخيل قد أقبلت، فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إليَّ، وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية فاستخرجوا منه رجلًا، فضربوا عنقه، فقالوا: هذا رجل عرَّس بامرأة أبيه، فبعث إليه رسول الله -عليه السلام- فقتله.