للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بعبد الله وأجلهم، فلو لم يثبت عنده نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله لما خالف قوله مع جلالة قدر عبد الله عنده.

وأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال علقمة: "ما أبالي وقعت على جارية امرأتي أو جارية عوسجة رجل من الحي".

ص: فكذلك نقول: من زنى بجارية امرأته حدَّ، إلا أن يدعي شبهة، مثل أن يقول: ظننت أنها تحل لي، أو تكون المرأة أحلتها له، فَيُدْرَأ عنه الحد ويعزر، ويجب عليه العقر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي كما قال علقمة نقول بأن الزاني بجارية امرأته لا يجب عليه إلا الحد، إلا إذا ادعى شبهة الحِلّ، أو تكون امرأته قد أحلتها له، فإنه حينئذ يجب عليه التعزير دون الحد، ويجب عليه العقر أيضًا وهو مهر المثل، والله أعلم بالصواب.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥١٦ رقم ٢٨٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>