للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي بن أبي طالب حين حكم بالمنسوخ حيث قال علي - رضي الله عنه -: لم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده.

أراد أنه لم يدر الناسخ ولم يقف عليه، وأم عبد هي أم عبد الله بن مسعود.

وأخرجه برجال ثقات: عن أحمد بن الحسن بن القاسم، عن علي بن عاصم ابن صهيب الواسطي، عن خالد الحذاء، عن محمد بن سيرين.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين: "أن عليًّا - رضي الله عنه - قال: إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده، لو أتيت به لرجمته".

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن ابن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: "أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر الله عليك فاستتر، فبلغ ذلك عليًّا - رضي الله عنه - فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة".

ص: وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود أيضًا، ومال إلى قول من خالفه على أنه أعلم أصحابه به.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: "أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته فقال: ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة".

فهذا علقمة وهو أجل أصحاب عبد الله - رضي الله عنه - وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله عنده، وصار إلى غيره، وذلك عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده.

ش: أي قد خالف علقمة بن قيس النخعي في الحكم المذكور عبد الله بن مسعود، وذهب إلى قول من خالف عبد الله، والحال أن علقمة أعلم أصحاب


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٤٠ رقم ١٦٨٥٥).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥١٧ رقم ٢٨٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>