للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: ما نهي عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب]

ش: أي هذا باب في بيان النهي الوارد عن قتل النساء والولدان في دار الحرب.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه: إن رسول الله -عليه السلام- كان لا يقتلهم".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت قيسًا يحدث عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله: هل كان النبي -عليه السلام- يقتل من صبيان المشركين، فكتب إليه ابن عباس- وأنا حاضر-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقتل منهم أحدًا".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- كان إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا الولدان".

ش: هذه ثلاث طرق:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن همام بن يحيى، عن قتادة بن دعامة، عن عكرمة مولى ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده".

قوله: "كتب نجدة" بالنون والجيم وهو نجدة بن عامر الحروري صاحب يمامة.

والحروري نسبة إلى حروراء قرية بأرض العراق قريبة من الكوفة.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم، عن قيس بن سعد المكي، عن يزيد بن هرمز المدني، وهذا أيضًا إسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>