للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: لبس الحرير]

ش: أي هذا باب في بيان حكم لبس الحرير، والحرير اسم جنس، واحدته حريرة.

قال الجوهري: الحريرة: واحدة الحرير من الثياب.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة: "أن رسول الله -عليه السلام- قدمت عليه أقبية، فبلغ ذلك أباه مخرمة فقال: يا بني، إنه قد بلغني أن رسول الله -عليه السلام- قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه، قال: فذهبنا فوجدنا رسول الله -عليه السلام- في منزله، فقال لي أبي: يا بني، ادع لي رسول الله -عليه السلام- فقال المسور: فأعظمت ذلك، وقلت: أدعو لك رسول الله؟! قال: يا بني إنه ليس بجبار، فدعوت رسول الله -عليه السلام-، فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خَبَّأْئه لك، فأعطاه إياه".

ش: إسناد صحيح، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، واسمه زهير بن عبد الله أبو بكر القاضي المكي الأحول، كان قاضيًا لعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - ومؤذنًا له، روى له الجماعة.

والمسور بن مخرمة بن نوفل له ولأبيه صحبة.

وأخرجه البخاري (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة أنه قال: "قسم رسول الله -عليه السلام- أقبية، ولم يعط مخرمة شيئًا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله -عليه السلام- فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك، قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة".


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٨٦ رقم ٥٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>