للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: السلام على أهل الكفر]

ش: أي: هذا باب في بيان حكم السلام على أهل الكفر؛ هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عمر بن رومي، قال: ثنا محمَّد بن ثور، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان، فسلم عليهم".

ش: [محمد بن عمر بن عبد الله بن رومي روى عنه البخاري] (١)، قال أبو زرعة: فيه لين. وقال أبو داود: ضعيف. ومحمد بن [ثور الصنعاني وثقه يحيى والنسائي] (١) وابن حبان. ومعمر هو ابن راشد، والزهري هو محمَّد بن مسلم.

وأخرجه الترمذي (٢): ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، أن أسامة بن زيد أخبره: "أن النبي -عليه السلام- مرَّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود، فسلم عليهم".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قوله: "أخلاط" [جمع خلط بكسر الخاء، وأراد بها] (١) أنواع الناس والجماعات المتفرقة من المسلمين وأهل الكفر.

قوله: "من عبدة الأوثان" [العبدة جمع عابد، والأوثان] (١) جمع وثن، وهو الصنم، قاله الجوهري.

ويقال: الصنم ما يكون من الخشب أو [النحاس ونحوه من المعدنيات] (١) والوثن ما يكون من اللبد ونحوه.


(١) طمس في "الأصل"، والمثبت من "ك".
(٢) "سنن الترمذي" (٥/ ٦١ رقم ٢٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>