للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله -عليه السلام- إنما حول اسم ذلك الصبي؛ لأن أباه تكنى به، فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به. وفيه ما يدل على أن النهي إنما قصد به إلى الكنية خاصة لا إلى الجمع بينها وبين الاسم. والله تعالى أعلم.

ش: [وقد دل على أن النهي إنما قصد به التكني] (١) خاصة: ما حدثنا إبراهيم ابن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن خالد [بن فروخ شيخ البخاري، عن عبد الله ابن لهيعة] (١) فيه مقال، عن أسامة بن زيد، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر.

[وأخرجه مسلم بطرق متعددة، وقد] (١) ذكرناه.


(١) في "الأصل"، والمثبت من "ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>