للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: الأرض تفتتح، كيف ينبغي للإِمام أن يفعل فيها؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم الأرض التي يفتتحها الإِمام كيف ينبغي أن يفعل فيها؟

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- قال: "لولا أن يكون الناس ببانًا ليس لهم شيء؛ ما فتح الله -عز وجل- عليّ قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول:. . . فذكر نحوه.

ش: هذان إسنادان صحيحان، ورجالهما كلهم رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة -وهو أيضًا ثقة كبير.

وأسلم أبو زيد -وقيل: أبو خالد- المدني مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي (١): من حديث هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "لولا أني أترك الناس ببانًا لا شيء لهم؛ ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر".

وأخرجه البخاري (٢): من حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر قال: "لولا آخر المسلمين ما افتتحت قرية إلا قسمتها [بين أهلها] (٣) كما قسم رسول الله -عليه السلام- خيبر".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ١٣٨ رقم ١٨١٧٢).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٢٢ رقم ٢٢٠٩).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "صحيح البخاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>