ص: باب: المطلقة طلاقًا بائنًا ماذا لها على زوجها في عدتها؟
ش: أي هذا باب في بيان ما يجب على الرجل لامرأته إذا طلقها طلاقًا بائنًا.
ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا المغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود وسيار ومجالد، عن الشعبي قال:"دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة، فسألتها عن قضاء رسول الله -عليه السلام-، فقالت: طلقني زوجي البتة، فخاصمته إلى رسول الله -عليه السلام- في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم".
وقال مجالد في حديثه:"يا بنت قيس، إنما النفقة والسكنى على من كانت له الرجعى".
حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس: "أن أبا عمرو ابن حفص المخزومي طلقها ثلاثًا، فأمر لها بنفقة، فاستعملتها وكان النبي -عليه السلام- بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد -رضي الله عنه- في نفرٍ من بني مخزوم إلى النبي -عليه السلام- وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله، إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال النبي -عليه السلام-: ليس لها نفقة ولا سكنى. وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا بحر بن نصر، قال: قُرئ على شعيب بن الليث: أخبرك أبوك، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة أنه قال: "سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني: