للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا علي بن مُسْهر، عن سعيد، عن حبيب المعلم، عن الحسن، عن علي -رضي الله عنه-: "عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف".

وكذا روي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري والزهري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وهذا كله حجة على الشافعي ومن تبعه من أن عدة الأمة طهران.

الثاني: فيه دلالة على أن المراد من الأقراء الحيض لا الأطهار؛ لأنه إذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض، وثبت أن الأقراء هي الحيض مع ما تأيد بحديث: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"، وقوله -عليه السلام- في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٢).

الثالث: فيه دلالة صريحة أن عدد الطلاق يعتبر بحال المرأة؛ لأن النبي -عليه السلام- جعل طلاق جنس الإماء ثنتين؛ لأنه أدخل لام الجنس على الأمة في رواية أبي داود (٣): "طلاق الأمة تطليقتان" كأنه قال: طلاق كل أمة ثنتان من غير فصل بين ما إذا كان زوجها عبدًا أو حرًا، وهذا أيضًا حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم: عدد الطلاق يعتبر بالرجال.

...


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٤٦ رقم ١٨٧٦٨).
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٢٩٥)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٢٨ رقم ١١٢٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٢٩ رقم ١٠٥٧٢).
(٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>