للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟]

ش: أي هذا باب في بيان حكم المني في الطهارة والنجاسة، والمناسبة بين البابين ظاهرة.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحَكَمِ، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: "أنه كان نازلا على عائشة - رضي الله عنها - فاحتلم، فرأته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه -أو يغسل ثوبه- فأخبَرتْ بذلك عائشة، فقالت عائشة: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والحَكَم هو ابن عُتَيْبَة الكوفي، وإبراهيم هو النخعي.

وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي مدثر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود: "أن رجلًا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إِنْ رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر؛ نضحت حوله؛ ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - عليه السلام - فركا، فيصلي فيه".

ثنا [عمر بن حفص] (٢) بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وهمّام، عن عائشة في المني قالت: "كنت أفركه من ثوب رسول الله - عليه السلام -".

قوله: "أثر الجنابة" المراد من الأثر: البقية، ومن الجنابة: المني.

قوله: "لقد رَأَيْتُني" بضم التاء، أي: لقد رأيت نفسي وأنا أفركه، ويجوز كسر التاء على كونه خطابا للجارية.


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨).
(٢) في "الأصل، ك": حفص بن عمر، وهو تحريف، والمثبت من "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>