ص: باب: الرجل يفتتح الصلاة قاعدًا هل يجوز له أن يركع قائمًا؟
ش: أي هذا باب في بيان من شرع في الصلاة قاعدًا هل يجوز له أن يركع حال كونه قائمًا؟ والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى.
ص: حدثنا سليمان بن شُعَيْب، قال: ثنا الخَصِيب بن ناصح، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كان رسول الله - عليه السلام - يُكبِّر للصلاة قائمًا وقاعدًا، فإذا صلى قائمًا يركع قائمًا، وإذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن حسّان، عن محمَّد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة - رضي الله عنها - أنه سألها عن ذلك فحدثته عن النبي - عليه السلام - مثله سواء.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي، قال: ثنا أبو هلال، عن محمَّد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام - مثله.
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن بكُير، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا بُدَيل بن مَيْسرة، عن ابن شقيق، عن عائشة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.
حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن سنان، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن بُدَيْل ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمّل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق قال:"سألت عائشة ... " فذكر مثله.
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن بُدَيل بن مَيْسرة وحميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، عن النبي - عليه السلام - مثله.