ش: أي هذا باب في بيان حكم من أحرم بحجة، فطاف لها قبل أن يقف بعرفة، أراد أنه بعد أن طاف حلَّ قبل الوقوف بعرفة.
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يقول:"لا يطوف أحد بالبيت حاجٌّ ولا غيره إلَّا حلَّ به، قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ ذلك؟ قال: من قبل قول الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(١)، فقلت له: فإنما ذلك بعد المعرف، قال: كان ابن عباس يراه قبل المعرف وبعده، قال: وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي -عليه السلام- أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، قالها لي غير مرة".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عروة قال لابن عباس:"أضللت الناس يا ابن عباس، قال: وما ذاك يا عُرَيَّة؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلَّوا، وكان أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلي يوم النحر؟! قال ابن عباس: بهذا ضللتم، أحدثكم عن رسول الله -عليه السلام- وتحدثوني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله منك".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، قال: سمعت أبا حسان الرقاشي: "أن رجلاً قال لابن عباس، يا ابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تقشعت عنك أن من طاف بالبيت فقد حلَّ؟! قال: سُنة نبيك وإن رغمتم".